الاثنين، 26 أكتوبر 2009

نص القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات

نص القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات
مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936
بشأن المطبوعات

بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت
1- تعريف الاصطلاحات

مادة 1-
في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
ويقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.

ويقصد بكلمة "جريدة" كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في موعيد منتظمة أو غير منتظمة.
ويقصد بكلمة "الطابع" صاحب المطبعة.

ومع ذلك فإن كل صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلاً، فكلمة "الطابع" تنصرف إلى المستأجر.
ويقصد بكلمة "الناشر" الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.

2- في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم.


مادة 2-
يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها.
ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها.
ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.


مادة 3-
يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.


مادة 4-
يجب أن يذكر بأول صفحة من اي مطبوع أو بآخر صفحة من اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.


مادة 5(1)-
عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها.
ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.


مادة 6-
لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.


مادة 7-
لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية.


مادة 8-
لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية.
والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.


مادة 9-
يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.
ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد(2).


مادة 10-
يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
3- في الأحكام الخاصة بالجرائد

مادة 11-
يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها.


مادة 12-
يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية:

(أولاً) أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.

(ثانيًا) ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

(ثالثًا) أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة.

(رابعًا) ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إراء قصر على البغاء أو انتهاك حرمة الآداب أو حسن الخلاق أو تشرد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو الشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصًا عليه في القانون.


مادة 13-
يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار.
ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:

(أولاً) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد.

(ثانيًا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها.

(ثالثًا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.
يجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين ومن الناشر إنوجد.
ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.


مادة 14-
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع. ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.


مادة 15-
لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو تطبيقًا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار تأمينًا نقديًا مقداره 300 جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع و150 جنيهًا في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلاً يرتضيه المحافظ أو المدير.


مادة 16-
إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى صاحب الشأن.
إذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية المبينة آنفًا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.


مادة 17-
يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في المواد السابقة.


مادة 18-
إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن.


مادة 19-
يجب بيان اسم وصاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها.
وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.


مادة 20-
بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية غذا كانت الجريدة تصدر في مدن أخرى.
ويعطى إيطال بهذا الإيداع.


مادة 21-
يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.


مادة 22-
الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال الأخرى.
ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.


مادة 23-
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة.


مادة 24-
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر على المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.


مادة 25- لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:
( أ ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.
(ب) إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
(جـ) إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي كتب بها المقال.
(د ) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.

4- في العقوبات


مادة 26-
كل مخالفة لأحكام المواد (11 و12 و13 و14 و17) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة 20 جنيهًا إلى 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو نشرها خلافًا لأحكام المواد (9 و10 و21 و22) بنفس العقوبات السابقة.
ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.


مادة 27-
يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار اجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطليها.
ويجب أن يقضي أيضًا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.


مادة 28-
كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوبتها الغرامة من 10 جنيهات إلى 100 جنيه.


مادة 29-
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 100 جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعًا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.


مادة 30-
في حالة مخالفة أحكام المواد (9 و10 و21 و22) تضبط المطبوعات أو إعداد الجريدة بصفة إدارية(1).
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (9 و10) يضبط أيضًا ما استعمل في الطباعة من قوالب وأصول "كليشهات".
ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (كليشهات).


مادة 31-
في حالة مخالفة أحكام المواد (4 و7 و11 و12 و13 و14 و17 و19) يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.


مادة 32-
يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.
وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريًا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيًا – مهما تكن أوجه الطعن في الحكم – فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.
ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر عن تنفيذ المر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن.


مادة 33-
ينشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.


مادة 34-
ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي شخص آخر ذي شأن.

5- الأحكام الوقتية


مادة 35- يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني ميعادًا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد (2 و3 و7).

مادة 36- يلغى قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931.

مادة 37- على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
 مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بشأن المطبوعات
مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بشأن المطبوعات›
مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بشأن المطبوعات
مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون بشأن المطبوعات
إن وضع المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1935 المعدل لبعض نصوص الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى اقتضى إعادة النظر في قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931 حتى تكون نصوصه متطابقة مع نصوص ذلك المرسوم الجديد.

إن المبادئ التي تضمنها قانون سنة 1921 لم تزل مجعولة اساسًا للمشروع الحالي إلا أنه قد عدلت بعض الأحكام التي كانت موضوعة لتطبيق تلك المبادئ تعديلاً قصد به تخفيف تلك الأحكام.

فمثلاً قد ألغي المشروع الحالي النص الذي كان يلزم كل جريدة تظهر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع بأن تكون لها مطبعة خاصة (مادة 11 من قانون سنة 1931) كما أنه حذف من العقوبات عقوبة إلغاء الجريدة وجعل التعطيل لمدة أقصى كما أنه اضاف إلى الضمان النقدي الضمان الشخصي الذي هو أقل إرهاقًا.

فقد كان الباب الثاني من قانون سنة 1931 قاصرًا على نصوص خاصة بالمطبوعات بصفة عامة دون أن يضع أحكامًا خاصة بالمطابع توزيع المطبوعات – لذلك وضع المشروع الحالي نصوصًا جديدة في الباب الثاني سدًا لذلك النقص – فقد نص في المادة الثانية على إلزام كل طابع بتقديم إخار قبل فتح المطبعةة ولقد كان قانون المطبوعات سنة 1881 كالقانون العثماني السابق يقضي بعدم جواز فتح مطبعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الحكومة – أما المشرع الحالي فقد سن طريقة ايسر وهي طريقة الإخطار إذ أنه لما كان الطابع ملزمًا بتنفيذ بعض إجراءات من أخصها وضع اسمه وعنوانه على المطبوعات التي يباشر طبعها في مطبعته كان من الضروري أن يكون لدى الإدارة المعلومات الكافية عن المطابع الموجودة حتى يتيسر لها مراقبة تنفيذ القانون ولهذا السبب ألزم الابع الذي يتولى طبع جريدة ما بأن يخطر الإدارة بذلك.

المادتان السابعةوالثمنة – لا ينبغي الغض من الأهمية التي لعملية التوزيع بين العمليات التي تتعاقب على المطبوعات من حين تحريرها إلى حين تداولها بين الأيدي إذ أن توزيع المطبوعات المحظورة هو ركن أساسي للجرام الصحفية – بل قد يكون وحده كافيًا أحيانًا لتكوين الجريمة – لذلك تنص قوانين المطبوعات عادة على جعل الموزعين مسئولين أسوة بالمحررين والطابعين والناشرين – حتى أن القانون الفرنساوي الصار في 29 يولية سنة 1889 جعل بابًا خاصًا بلصق الإعلانات والتوزيع والبيع في الطريق العام.

والمشروع الحالي فرق بين الأشخاص الذي يتعهدون ببيع المطبوعات أو توزيعها وبين الأشخاص الذين يمارسون مهنة مرتبطة بتداول تلك المطبوعات على الوجه المبين بالمادة الأولى (بائعون وموزعون ولاصقون.. إلخ).

ولما كان المتعهدون المشار إليهم آنفًا هم عادة أهم عامل في ترويج المطبوعات لذلك نص المشروع على إزامهم بالحصول على رخصة من وزارة الداخلية – وهناك علة أخرى موجبة لإلزامهم بالحصول على هذا الترخيص وهي أن عملية التداول – إنما تباشر في الطريق العام أو أي محل عمومي.

أما الأشخاص الذي يباشرون مهنة مرتبطة بتداول المطبوعات فقد لوحظ أنهم عادة محركون على عملهم من تلقاء غيرهم لا من تلقاء أنفسهم لذلك اكتفى المشروع بإلزامهم بأن يقيدوا أسمائهم بالمحافظة أو المديرية قبل أن يمارسوا تلك المهنة – وهذا هو ما كان مفروضًا من قبل على بعضهم بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 31 شهر يناير سنة 1915 الخاصة بالباعة السريحة.

أما الشروط اللازمة لهذا القيد فقد ترك أمرها لوزير الداخلية ليصدر بها قرارًا كما ترك له فرض ما يرى لزوم تطبيقه من الجزاءات التي أغفلها القانون نفسه لقلة أهميتها.

المادة 9- هذه المادة إن هي إلا مضمون ما جاء بالمادتين (19 و29) من قانون شنة 1931.
ومن جهة أخرى فإنه لما كانت كلمة مطبوعات تشمل الجرائد طبقًا لتعريفها المبين بالمادة الأولى رؤى الاكتفاء بمادة واحدة. كما أنه لما كان الإخلال بالأديان والآداب هو من أسباب الإخلال بالنظام العام لذلك رؤي الاكتفاء بعبارة النظام العام دون الإشارة إلى الأديان والآداب.

المادة 10- أخذت حكم المادة 25 من قانون سنة 1931 بعد أن استبدلت بعبارة "المطبوعات المضرة بآداب الشبان" عبارة أوسع وأنسب منها وهي عبارة "المطبوعات المثيرة للشهوات".
ومن جهة أخرى فإن الضمانات التي نص عليها الدستور من منع الرقابة على الصحف التي تطبع في مصر أو وقفها أو إلغائها بما يكفل حرية الرأي بواسطة النشر إنما وضعت لكفالة حرية الآراء السياسية فلا يجوز الاستفادة منها بالنسبة للمطبوعات المثيرة للشهوات أو التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تمدير السلم العام إذ أنه من المفروض على الحكومة أن تحول على اسرع وجه دون وقوع ما يترتب من النتائج على مثل تلك المطبوعات الآثمة وهذا الغرض قضت المادة 10 بمنع تداولها في مصر بقرار خاص من مجلس الوزراء.

والأحكام الواردة في المواد 11 إلى 14 من الباب الخاص بالجرائد إن هي إلا نفس الأحكام الواردة في المواد 7 إلى 9 من قانون سنة 1931 علمًا على أنه حذف من نص المادة 12:
1- شرط عدم صدور حكم على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين مرتين لجرائم من المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني وفي الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي:
2- شرط عدم صدور حكم عليهم بالعزل ن وظائفهم أو بشطب اسمهم بقرار تأديبي لأفعال ماسة بشرفهم أو سلوكهم.
3- شرط الا يكون من أعضاء البرلمان.

أما المادة 13 فلم تدخل على طريقة الإخطار سوى بعض تعديلات لا تحتاج إلى شرح.
هذا وقد كان قانون رسنة 1931 يشترط عند تقديم الإخطار إيداع تأمين مقدراه 300 جنيه أو 150 جنيهًا حسب الأحوال. ونظرًا لأن هذا الشرط كان مرهقًا في بعض الأحوال. (وبخاصة بالنسبة للجرائد الدورية من علمية وأدبية) فقد رأى المشروع مع إبقائه أن يضيف إليه شرطًا آخر أيسر منه وهو شرط تقديم كفيل يرتضيه المحافظ أو المدير حتى يصبح لذوي الشأن الخيار بين ما يلائمهم من أحد هذين الشرطين.

ويقضي المشروع بوجوب إيداع التأمين النقدي أو تقديم الكفيل في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار دون أن ينص على الجزاء الذي يترتب على مخالفة ذلك اكتفاء بما خول للمحافظ أو المدير في المادة 17 من حق المعارضة في إصدار الجريدة في خلال الشهر التالي لتاريخ الإخطار.

وقد اعتبر الإخطار صحيحًا قانونًا إذا لم تبد في خلال الشهر التالي لتاريخ تقديمه معارضة من جانب السلطة المختصة ومن ثم يصبح إصدار الجريدة جائزًا.

على أنه في حالة عدم ظهور الجريدة لا يجوز اعتبار الإخطار قائمًا إلى غير أجل ولذلك حذا المشروع حذو قانون سنة 1931 في المادة 13 منه بأن نص على أنه إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ الإخطار اعتبر الإخطار كأن لم يكن وكذلك رؤي من الضروري أن توضع أحكام لحالة عدم انتظام صدور الجريدة أي الحالة التي تصدر فيها في تواريخ أو مواعيد مخالفة للبيانات المدونة في الإخطار إلا إنه لوحظ أنه من المتعذر معاقبة هذه الحالة بإلغاء الإخطار لمجرد عدم الانتظام كما هو الحال في عدم الظهور الذي هو من الوقائع الممكن إثباتها بسهولة.

فتلافيًا لكل خلاف اشترط القانون صدور قرار من السلطة المختصة بإثبات عدم انتظار صدور الجريدة وإعلانه لصاحب الشأن. ولو أنه لم توضع عقوبة للمخالفة في الحالتين المذكورتين إلا أن إصدار الجريدة بعد الثلاثة الشهور أو بعد إعلان قرار وزير الداخلية يعتبر في حكم إصدارها بغير إخطار أصلاً وظاهر أنه على مقتضى حكم المادة 18 المشتملة على هاتين الحالتين يترتب على إلغاء الإخطار رد مبلغ التأمين أو إبراء ذمة الكفيل.

أما المواد الباقية من هذا الباب فإنها أخذت من المواد 15 إلى 23 من قانون سنة 1931 مع بعض التعديل في الجزئيات وفي تريتب الوضع على الوجه الذي اقتضاه المنطق ومع إخراج المادة 18 من هذا الترتيب ووضعها تحت "باب العقوبات" مع ما وضع تحته من الجزاءات الخرى.

وقد ألغي المشروع في باب العقوبات المذكور عقوبة إلغاء الجريدة التي كان منصوصًا عليها في المادة 14 من قانون سنة 1931 وجعل عقوبة التعطيل لمدد أقصر طبقًا للقواعد التي أخذ بها قانون رقم 28 لسنة 1935 كما أنه ألغي عقوبة إقفال المطبعة التي كانت جزاء لمخالفة الأحكام الخاصة برؤساء التحرير أو المحررين المسئولين أو بإصدار الجريدة بدون إخطار أو بناء على إخطار غير صحيح. ولم تبق هذه العقوبة إلا في حالة واحدة وهي حالة فتح المطبعة بدون إخطار (مادة 32) إذ أنه توجد مطابع سرية يتعين بسببها تخويل الحكم بالإقفال. لذلك جعلت هذه العقوبة اختيارية مما يجعل للقاضي سلطة. واسعة في تقدير ظروف الحال فيتسنى له تطبيق هذه العقوبة عند الاقتضاء.

وعبد أن كان قانون سنة 1931 يقضي في حالة الإخلال بأحكام الكفالة بعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبالغرامة من 20 جنيهًا إلى 200 جنيه اكتفى المشروع بأن تكون العقوبة مالية فقط من 10 جنيهات غلى 100 جنيه حتى يكون الجزاء من نوع الجريمة.

وأخيرًا فإنه بدلاً مما كان يقضي به قانون سنة 1931 من ضبط أدوات الطباعة في كثير من الأحوال حتى في أحوال مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسائل الإدارية جعل المشروع هذا الضبط قاصرًا على القوالب والأصول (الكليشيهات) التي استعملت في الطباعة كما جعله قاصرًا على المطبوعات المثيرة للشهوات أو المخلة للأداب.

أما مصادرة المطبوعات أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول فقد جعلت من الختصاص القاضي وحده.
لهذا تتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة على هيئة مجلس الوزراء لكي يتفضل عند الموافقة برفعه إلى الأعتاب السنية للتصديق عليه.


حيثيات الحكم في قضية سحب ترخيص مجلة «إبداع»
«جلسة 7 ابريل 2009 »
الدعوي رقم 1751 لسنة 61 ق المقامة من سمير صبري المحامي
ضد
أحمد عبدالمعطي حجازي
المحكمة برئاسة
المستشار الدكتور محمد أحمد عطية «نائب رئيس مجلس الدولة» رئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية المستشارين حماد مكرم توفيق ومسعد عبدالحميد محمد «نائبي الرئيس»
ومفوض الدولة المستشار جمال جمعة صديق

حكمت المحكمة
بإلغاء ترخيص مجلة إبداع التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب وما يترتب علي ذلك من آثار استنادا إلي أن هذه المجلة نشرت قصيدة شعرية تتضمن الإساءة إلي الله جل علاه.

وجاء في أسباب الحكم
إنه ولئن كانت الصحافة حرة كل الحرية في أداء رسالتها إلا أن ذات النصوص التي منحتها تلك الحرية هي التي وصفت تلك الحرية بأنها الحرية المسئولة لخدمة المجتمع التي تجد حدها الطبيعي في عدم إساءة استعمالها بما يمثل افتئاتا علي المقومات الأساسية للمجتمع والتي تتضمن الأسرة والدين والأخلاق والوطنية وغير ذلك من ركائز المجتمع وقيمه التي لا تنفك عنه أبدا ليحيا سليما معافا من كل داء.

وإذا كان الالتزام بتلك الضوابط شرط ابتداء يبدأ مع الصحيفة منذ يوم ولادتها فإن تخلف هذا الشرط يصيب القرار الصادر لها بالترخيص إصابة مباشرة ويجعل استمراره مشوبا بالعوارض الذي ينحدر به من مرتبة الصحة والسلامة إلي هاوية البطلان وعدم المشروعية.
ومن حيث إن المجلة المسماة إبداع نشرت ما أسمته بقصيدة شعرية بعنوان «شرفة ليلي مراد» ورد بها ألفاظ تسيء إلي رب العالمين ومن ثم فإن ما أتته هذه المجلة بنشر هذه الألفاظ يباعد بينها وبين رسالة الصحافة، بحيث أصبح انتساب هذه المجلة إلي الصحافة المصرية ضربا من ضروب الامتهان ويباعد بينها وبين الهدف المنشود من ترخيصها بنشر الإبداع الذي تجود به قرائح الشعراء المبدعين حقا وأضافت المحكمة أن المجلة هي الأداة التي ارتكبت بها هذه الجريمة في حق الله وفي حق معتقدات ومقدسات أبناء هذا الوطن وهي الوسيلة التي ارتكبت بها هذه الجريمة النكراء، ومن غير المتصور عقلا أن هذا العمل نشر عبثا دون أن يمر علي القائمين علي تقييم مثل هذه الأعمال لتقرير نشرها، الأمر الذي يؤكد أن بعضا من أولئك لديهم القناعة والاستعداد لنشر مثل هذا الإسفاف المتطاول علي رب العزة والجلال، ولا يؤثر علي ذلك أن كثيرا أو قليلا مما ينشر في هذه المجلة يعد تعبيرا عن حرية الرأي ويمثل طاقة نور، ذلك أن درء المفاسد أولي من جلب المنافع، ولا ينال بما رددته الإدارة من أن مصادرة الصحف والمجلات أو وقف تصديرها محظور ذلك أن المحكمة تؤكد علي أن ذلك الحظر مقصود علي المصادرة أو الإلغاء بالطريق الإداري، وليس قرار الترخيص بإصدار المجلة حصينا علي الإلغاء القضائي، إذا ما قامت موجباته وإزاء ما تبين للمحكمة أن هناك اتجاها يتزايد كل يوم نحو الاستهانة بكثير من القيم والثوابت التي عاشت في نفوس المصريين منذ زمن طويل وإن ذلك لم يعد قاصرا علي الصحف وحدها، بل بدأ يتسلل إلي العديد من أجهزة الإعلام وأدوات الثقافة في مصر فإنها تهيب بالجميع أن يتقوا الله في هذا الوطن وفي مستقبل أبنائه ليتعاون الجميع فيما يبني ويعالج مواطن الخلل ويؤكد علي الثوابت الراسخة في المجتمع المصري.

مسودة بأسباب الحكم الصادر بجلسة 7/4/2009 في الدعوي رقم 1751 لسنة 61 القضائية المقامة من سمير صبري سعد الدين
ضد
1- أحمد عبد المعطي حجازي، بصفته رئيس تحرير مجلة إبداع
2- الهيئة العامة للكتاب
3- وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلي للهيئة العامة للكتاب
4- رئيس مجلس الشوري بصفته
5- شيخ الأزهر بصفته «خصم مدخل»
6- النائب العام بصفته «خصم مدخل»
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوي بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2007 طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر مجلة «إبداع» وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلام وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بإلغاء ترخيص مجلة إبداع وغلق مقرها واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وذكر المدعي شرحا للدعوي أن مجلة «إبداع» التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب والتي يرأس مجلس إدارتها المدعي عليه الأول نشرت في عددها الأول في الصفحة الحادية والعشرين قصيدة مسمومة حقيرة لأحد الشعراء الذين تتبناهم لجنة الشعر بهذه المجلة ويتبني رئيس مجلس إدارتها أعمالهم، هذه القصيدة المستفزة تضمنت إهانة اللذات الإلهية والعياذ بالله بشكل لافت للنظر فأصابت مشاعر الناس بالمرارة والألم حيث يصف قائل هذه القصيدة الرب بأنه «قروي يزغط البط ويجس ضرع البقرة بأصابعه ويقول وافر اللبن» إلي غير ذلك مما حوته هذه القصيدة من إساءة بالغة لرب العالمين في تجاوز مستفز لجميع المقدسات والاجتراء علي الله تعالي وتحديه.
وأضاف المدعي أن المجلة التي نشرت هذا الإسفاف هي مجلة يجري تمويلها من قوت هذا الشعب من دافعي الضرائب وأنه تصدر عن الهيئة العامة للكتاب التي تتبع المدعي عليه الثالث وأن هذا التطاول علي الذات الإلهية المتصفة وحدها بالكمال المنزهة عن التشبيه والمثال، هذا التطاول هز مشاعر الناس، وأن أمثال هذا الشاعر المدعو حلمي سالم ومن يتبنونه يقصدون الشهرة من خلال التعرض بالإساءة إلي الله عز وجل طمعا في إثارة الفتنة والفوضي والاحتقان في الشارع المصري، والشعب المصري منهم براء بعد أن تأكد من أنهم عملاء وأنهم ليسوا إلا أبواقا تردد ما يطلبه الذين يدعمونهم بالمال من الخارج من أعداء الوطن حتي يثيروا الفتنة والفوضي بين شباب الأمة.
ومضي المدعي قائلا إن سحب ترخيص هذه المجلة باتت تستوجبه المصلحة العامة، حفاظا عل مشاعر المسلمين ودرءا للفتنة التي تثيرها هذه المجلة، وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بطلباته السالفة البيان في صدر هذا الحكم.
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوي جلسة 15/5/2007 حيث أودع المدعي اثنتين وعشرين حافظة طويت علي بعض ما نشرته الصحف المصرية والعربية تعليقا علي ما تضمنه الكلام المنشور في مجلة إبداع من إساءة، كما حوت هذه الحوافظ بعض المؤلفات، وبجلسة19/6/2007 أودع المدعي أصل صحيفة إدخال كل من شيخ الأزهر والنائب العام معلنة بتاريخ 15/3/2007، وفي ذات الجلسة أودع الحضور عن شيخ الأزهر حافظة طويت علي كتاب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المتضمن أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد اعتمد الرأي الذي خلص إليه الفاحص بخصوص ما حوته القصيدة المعنونة «شرفة ليلي مراد» المنشورة بمجلة إبداع وبجلسة 4/9/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة ومذكرة دفاع خلصت فيها إلي طلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، واحتياطيا بعدم قبول الدعوي لرفعها من وعلي غير ذي صفة ومصلحة وإلزام المدعي المصروفات في الحالتين.
وبجلسة 13/10/2008 أودع الأزهر الشريف حافظة طويت علي كتاب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المؤرخ 1/10/2007 المتضمن أن فضيلة شيخ الأزهر اعتمد التقرير الذي أعد بخصوص ما تضمنته تلك القصيدة المنشورة في مجلة إبداع وأن هذا التقرير خلص أن ما ورد بالقصيدة كلام لا معني له في أكثر فقراته ولم يتضح المعني إلا عند الإساءة إلي الرب كأن ذلك هو القصد ولا شيء غير الإساءة والكفر ونعوذ بالله من هذا الداء فكاتبه ملحد ينشر الإلحاد ويسميه إبداعا كوصفه الرب قروي يزغط البط، كما أودعت هيئة قضايا الدولة في هذه الجلسة مذكرة بدفاعها وحافظة طويت علي رد الهيئة المصرية العامة للكتاب المتضمن أن الهيئة ولئن كانت مع حرية الإبداع والفكر لكنها لا تقبل الإساءة إلي الأديان السماوية، وأنها لا تملك حق المصادرة، غير أنها اتخذت إجراءات فورية لمعالجة هذا الخطأ حيث أصدرت قرارا بوقف توزيع العدد الذي نشرت فيه هذه القصيدة وطلبت إجراء تحقيق لاستجلاء الحقيقة ومعاقبة المتسبب عن هذا التجاوز الجسيم، ورؤي استبدال الصفحة التي تتضمن هذه الأبيات المتضمنة للإساءات الواضحة للذات الإلهية وإعادة توزيع العدد من المجلة بعد حذف هذه الصفحة حتي يستفيد القارئ من المواد الثقافية الراقية التي يحويها وطرحه في الأسواق بعد حذف تلك الأبيات. وبجلسة 14/10/2008 أودعت الهيئة المصرية العامة للكتاب مذكرة بدفعها طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون رقم 3 لسنة 1996 بحسبانها من دعاوي الحسبة، كما طلبت الحكم بعدم قبولها لانتفاء صفة المدعي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي خلصت فيه إلي أنها تري الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري تأسيسا علي أن جهة الإدارة لا تملك إصدار قرار بإلغاء ترخيص تلك المجلة، حيث حظر ذلك صراحة قانون الصحافة بنصه علي حظر مصادرة الصحف أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري، ومن ثم فليس هناك قرار إداري سلبي يمكن نسبته إلي جهة الإدارة، فضلا عن أن حالات إلغاء ترخيص الصحف والمجلات محددة علي سبيل الحصر في قانون تنظيم الصحافة. وبجلسة 3/3/2009 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 17/3/2009 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم إلي جلسة 7/4/2009 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة مع أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الترخيص بنشر مجلة «إبداع» وغلق مقرها واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفعين المبديين بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة ومصلحة المدعي، وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني بحسبانها من دعاوي الحسبة التي تختص برفعها النيابة العامة وحدها وفقا للقانون رقم 3 لسنة 1996، فإنهما غير سديدين، ذلك أنه ولئن كان يتعين لقبول الدعوي أن يكون المدعي فيها وكذا المتدخل ذا مصلحة شخصية ومباشرة، إلا أنه في مجال دعوي الإلغاء، حيث تتصل هذه الدعوي بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام، فلا يشترط أن تقوم المصلحة فيها علي حق أهدره القرار الإداري المطعون عليه، بل يكفي لتوافر المصلحة أن يكون رافع دعوي الإلغاء في حالة قانونية خاصة من شأنها أن يكون القرار مؤثرا فيها، دون أن يكون في ذلك خلط بين دعوي الإلغاء والحسبة، إذ يظل قبول دعوي الإلغاء وطلب التدخل فيها منوطا بتوافر المصلحة الشخصية لدي رافعها، علي اتساع مدلول المصلحة فيها، وترتيبا علي ذلك، ولما كان ما نشرته مجلة إبداع من إساءة بالغة إلي الذات الإلهية، المتصفة وحدها بالكمال، وتشبيه رب العالمين تقدست صفاته والعياذ بالله بقروي يزغط البط ويجس ضرع البقرة، هو اجتراء سافر علي أقدس المقدسات الدينية التي يعتنقها ويدين بها المجتمع المصري كافة، بل إنه يجرح شعور كل إنسان يؤمن بأن لهذا الكون إلها قاهرا معبودا، ويعد افتئاتا بالغا علي المقومات التي كفل الدستور المصري صيانتها وحرص علي التأكيد علي حمايتها، ومن ثم فلا ريب في توافر المصلحة لدي المدعي في أجلي صورها بحسبانه أحد أفراد هذا المجتمع فيما يرومه من حفظ هذه المقومات التي صانها الدستور وعدم المس بتلك المقدسات، فإذا كانت المجلة التي نشرت هذه الإساءة تقوم عليها إحدي الجهات الحكومية وينفق عليها من المال العام فإن مصلحة المدعي تضحي أكثر تأكيدا، من حيث ما يبتغيه كل مواطن من الحفاظ علي المال العام، وصونه من الإهدار فيما يمس أو ينال من مقومات المجتمع، وتسخيره لصون مقومات المجتمع ومقدساته الدينية والدستورية هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فما أبعد هذه الدعوي عن نطاق دعاي الحسبة علي النحو الذي عناه القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوي الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية الذي تضمنت المادة الأولي منه النص علي أن «تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوي في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة وعلي من يطلب رفع الدعوي أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده وعلي النيابة العامة بعد سماع أقوال الأطراف أن...........» وهو ما يبين معه جهرا أن الدعاوي التي تناولها الشارع بالقانون المذكور وجعل ولاية رفعها معقودة فقط للنيابة العامة هي دعاوي الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، ولا يدخل موضوع الدعوي في عداد هذه المسائل، وبناء علي ما تقدم يضحي دفعا الجهة الإدارية المشار إليهما غير قائمين علي سند صحيح وتقضي المحكمة برفضهما، وإذ قد استوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا.
ومن حيث إن الدعوي باتت مهيأة للفصل في موضوعها بما يغني عن الفصل في الشق العاجل منها علي استقلال.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة «1» من الدستور المصري تنص علي أن «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها».
وتنص المادة «47» منه علي أن «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي، والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني».
وتنص المادة «48» منه علي أن «حرية الصحافة، والطباعة والنشر، ووسائل الإعلام، مكفولة. والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها، أو وقفها، أو إلغاؤها، بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة، أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون».
كما نصت المادة «6» من هذا الدستور علي أن «الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجهة المبين في الدستور والقانون» ونصت المادة «7» منه علي أن «تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة، احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون» ونصت المادة «8» منه علي أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

ونصت المادة «11» من ذلك الدستور علي أن يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة، واستقلالها ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون.
ومن حيث إنه إعمالا لأحكام الدستور فقد صدر القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة وتضمنت نصوصه ترديدًا مفصلاً وشاملاً لذات المبادئ التي سطرتها أحكام الدستور

حيث نصت المادة «1» من هذا القانون علي أن «الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام، وإسهاما في تكوينه، وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وممارسة النقد، ونشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وأحكام الدستور والقانون».

ونصت المادة «» منه علي أن «يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء».
ونصت المادة «3» منه علي أن «تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين».
كما رددت المادتان 4، 5 من ذات القانون ما جاء بالدستور من حظر الرقابة علي الصحف كأصل عام وحظر مصادرتها أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري، وألزمت المادة 18 من ذلك القانون الصحفي بأن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكًا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس إحدي حرياتهم، وفرضت المادة من ذات القانون، علي الصحفي أن يمتنع عن الإنحياز إلي الدعوات العنصرية، أو التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها.
ومن حيث إن مفاد كل ما تقدم أن الدستور، وشايعته في ذلك أحكام قانون تنظيم الصحافة، سالف الذكر، كفل حرية الرؤي والتعبير عنها بكل الأوجه المتاحة وأفرد النصوص التي تنظم ممارسة مهنة الصحافة باعتبارها من أكثر الوسائل قدمًا وانتشارًا وثباتًا في ممارسة حرية التعبير، التي تعتبر انعكاسًا طبيعيًا لحرية التفكير التي أولتها الشرائع السماوية كل تقدير وإجلال كما أعطي الدستور، ومن بعده القانون، الصحافة هذا الاهتمام، لأنها كما هو معلوم لكل ذي بصر وبصيرة هي لسان حال الأمة المعبر عن آمالها وآلامها كما تعكس صورة نجاحها، وظلال إخفاقها وهي حسها النابض تجاه الأحداث والمؤثرات والرقيب علي الأداء العام لكل أجهزة الدولة، وذلك بوصفها سلطة شعبية مستقلة ومن ثم، فالأمل معقود بنواصيها لتكشف وجه الخلل والقصور للتنبيه والتحذير من أجل تقويم أي اعوجاج، فضلاً عن كونها أداة فاعلة ومؤثرة في تكوين وتنوير الرأي العام، وتربية الأجيال، ونشر المعرفة والثقافة، وتحقيق التواصل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع كما لا يخفي علي كل إنسان المكانة التي اقتنصتها أجهزة الإعلام المختلفة ومنها الصحافة لنفسها حتي تزحزحت كل وسائل التربية والتكوين، بما فيها الأسرة، عن مكانتها فأصبحت سيطرتها علي العقول والنفوس بلا منازع لها، ولا قبل لمنافس بها وهي لذلك، وبحق، توجت «صاحبة الجلالة» التي تؤدي واحدة من أفضل الرسائل أن هي صلحت في أدائها وإن كان أبناؤها قادرين علي حمل الأمانة بشرف المهنة، وإخلاص النية، وعزم المسئولية.
ومن حيث إنه ولئن كانت الصحافة، التي تناولتها أحكام الدستور والقانون، حرة كل الحرية في أداء رسالتها إلا أن ذات النصوص التي منحتها تلك الحرية هي التي وصفت تلك الحرية بأنها الحرية المسئولة لخدمة المجتمع، الحرية التي تجد حدها الطبيعي في عدم إساءة استعمالها بما يمثل افتئاتا علي المقومات الأساسية للمجتمع التي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه بأكمله، والتي تضمنت الأسرة، والدين، والأخلاق، والوطنية، والأمومة، وغير ذلك من ركائز

القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1423 هـ .
(الموافق 4 فبراير 2003 م) .
حسنى مبارك
قانون تنظيم الاتصالات
البـاب الأول
الأحكام العامة
مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .
6- المستخدم : أى شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .
7- مقدم خدمة الاتصالات : أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .
9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات .
10- أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة .
11- البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال فى الاتصالات ، من المبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ، الهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها .
12- الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير .
13- الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية .
14- التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية .
15- الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .
16- حيز التردد : جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر .
17- الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها .
18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات .
19- الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربى ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات .
20- أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية .
21- خدمات اتصالات الإغاثة والطزارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق .
مادة (2) تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :
1- علانية المعلومات .
2- حماية المنافسة الحرة .
3- توفير الخدمة الشاملة .
4- حماية حقوق المستخدمين .
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون .

الباب الثانى
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
مادة (3) تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
مادة (4) يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة .
وعلى الأخص ما يأتى :
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .
2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون .
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة .
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات .
مادة (5) للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :
1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
2- العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون .
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .
9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .
مادة (6) يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ، وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ، وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية .
مادة (7) مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يكون الجهاز - فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب - فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
مادة (8) تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى :
1- المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
4- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية .
5- عائد استثمار أموال الجهاز .
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون .
7- القروض التى تعقد لصالح الجهاز .
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
مادة (9) يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
2- إعادة تنظيم الطيف الترددى .
3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .
4- تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .
مادة (10) يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الانفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض .
مادة (11) أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
مادة (12) يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى للجهاز .
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .
7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
8- احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر .
وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته .
مادة (13) مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارت لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للجهاز .
3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية .
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية .
8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها .
9- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
10- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
11- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية . وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
12- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
13- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .
14- إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي .
15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز .
16- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
17- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الأجهزة اللاسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن .
18- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص .
مادة (14) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة (15) يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ، ولع على الأخص ما يأتى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والإشراف على سير العمل به .
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الإدارة .
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة (16) يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة .
مادة (17) يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .
مادة (18) تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه :
1- لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى .
2- لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات .
3- لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .
مادة (19) تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى .
مادة (20) يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر .
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

الباب الثالث
التراخيص والتصاريح
(الفصل الأول)
التـراخيـص
مادة (21) لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لاتستخدم أنظمة اتصال لاسلكية .
ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية . وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص .
مادة (22) يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .
ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .
مادة (23) يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فى المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه .
مادة (24) يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك .
مادة (25) يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الأخص ما يأتى :
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة .
2- مدة الترخيص .
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها .
4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة .
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها .
6- تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك .
7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز .
8- الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز .
9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة .
10- تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها .
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى .
12- الالتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
13- الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب .
14- الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية .
15- تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
16- الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات .
17- تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة .
18- وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة .
19- ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك .
مادة (26) يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز .
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
مادة (27) لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة .
مادة (28) يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال :
1- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات .
2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة لآ تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن .
3- تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ، نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز . وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .
مادة (29) إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائداً استثمارياً معقولاً .
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ، ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائياً .
ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص .
ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
مادة (30) يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة .
ولمجلس إدارة الجهاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة .
مادة (31) لا يجوز - فى جميع الأحوال - أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الإدارة .
مادة (32) يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى :
1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات.
2- مقابل الترخيص .
3- سعر الخدمات المرخص بها .
4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة .
5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات .
ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .
مادة (33) للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه .
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .
مادة (34) يجوز - عند الحاجة - للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر ، وذلك وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل .
فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .
مادة (35) للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات - وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء - الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال ، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها .
مادة (36) يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق .
مادة (37) يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها .
مادة (38) يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
مادة (39) لا يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار ، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .
مادة (40) يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها . ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها .
مادة (41) يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة فى المادتين (39 ، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصفة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر .
مادة (42) لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين متراً أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور .
ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض .
مادة (43) تسرى أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص .
(الفصل الثانى)
التصاريح
مادة (44) يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه . ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .
مادة (45) يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريحمن الجهاز .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
مادة (46) يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .
مادة (47) لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها .
مادة (48) مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها .
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

الباب الرابع
إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه
مادة (49) الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (50) يتولى الجهاز - وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات - وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (51) لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .
ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .
ولا يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .
مادة (52) لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها . ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى . ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون - فى هذه الحالة - بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها .
مادة (53) يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى ، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون .
مادة (54) للجهاز - تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها - إخلاء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .

مادة (55) للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ضماناً لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها .
مادة (56) للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها .
مادة (57) لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز .
مادة (58) يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية .
مادة (59) يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل .
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى .

الباب الخامس
الشركة المصرية للاتصالات
مادة (60) يصدر الجهاز - دون مقابل - وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال .
ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .
وللشركة - دون غيرها - خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .
مادة (61) للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
مادة (62) يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الأسميه للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصرى .
مادة (63) يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء الأسهم المطروحة للبيع فى حدود (5%) .

الباب السادس
الأمن القومى والتعبئة العامة
مادة (64) يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى . ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
مادة (65) يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
مادة (66) على الجهاز الاتفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما .
مادة (67) للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
مادة (68) تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65 ، 67) من هذا القانون . ويكون لمشغلىومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة (67) من هذا القانون .
مادة (69) يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
الباب السابع
العقــوبات
مادة (70) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .
مادة (71) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .
مادة (72) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
3- تقديم خدمات الاتصالات .
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .
مادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
مادة (74) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .
مادة (75) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .
مادة (76) مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
مادة (77) مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى . وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
مادة (78) يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
مادة (79) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
مادة (80) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .
مادة (81) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .
مادة (82) يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة .
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إلية .
مادة (83) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
مادة (84) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 "فقرة ثالثة" و 28 البندين "1 ، 3" و 59 "فقرة ثانية") من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
مادة (85) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .
مادة (86) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

أحكام ختامية
مادة (87) لا تسرى أحكام المواد (5 بند 8 ، 21 ، 24 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 فقرة أولى ، 48 ، 51 فقرة أولى ، 52 فقرة أولى ، 53 ، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى . كما لا تسرى أحكام الماد (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51 ، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .

الدولة ... و صحفيو الشعب ( 2 - 3 )

الدولة ... و صحفيو الشعب ( 2 - 3 )


بقلم : عامر عيــــد*


اتخذت أجهزة الدولة ممثلة فى لجنة شئون الأحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى قراراً شديد الغرابة و الظلم فى عام 2005، مازالت تداعياته مداوية – اى بعد اغلاق جريدة الشعب بخمسة أعوام - مفادة ازالة المظلة التأمينية عن العاملين بجريدة الشعب سواء من الصحفيين او الأداريين على وجه سواء؛ فى سابقة تعد الأولى من نوعها بالمخالفة لأحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته و كذا لائحته التنفيذية ؛ و دون اى سند قانونى او حتى اخلاقى ؛ متجاهلين فى ذلك حقيقة ان الجريدة لم "تغلق" بل "جمدت" بقرلر من لجنة شئون الأحزاب، بعد ان رفض مدير الجريدة المعين اللواء السابق طلعت مسلم الأنصياع لقرار اللجنة لمخالفته لأحكام القانون سالف الذكر.

ونحن اذ نلق اللوم اليوم على السيد صفوت الشريف بوصفه رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الشورى و الأعلى للصحافة على فعلتة النكراء ، لأعتبار ذلكمخالفاً لكافة القواعد و الأدبيات الخلافية فى الشأن السياسى بمصر ، فضلاًعن استخدام حق ليس من حقه استخدامه ؛ وبوصفه غير منوطاً بايقاف التأمينات الأجتماعية عام 2005 وبأثر رجعى حتى مايو 2000 ، وهذا أمر يعد غريباً بل شديد الغرابة لمخالفته أحكام قانون التأمينات الأجتماعية رقم 79 لسنة 1975 .
الأغرب من ذلك أن الزملاء فى جريدة "الشعب" حينما ذهبوا الى التأمينات الأسبوع الماضى ، ليرى كل منهم موقفة التأمينى و كيفية تسديد تلك الهيئة للشأن التأمينى لهم ؛ فوجئ البعض أن اسبلب انهاء ملفاتهم التأمينية بسبب أشياء مختلفة عن بعضهم البعض ؛ بمعنى آخر أن أحد الزملاء قد وجد أمام اسمة أنه قد أنهى ملفة التأمينى بسبب العجز الكلى ، وهو معاف من أى أمراض و لم تحدث له أى حوادث أو أى كسور ، و زميل آخر وجد أمام أسمه أنه تقدم باستقالته و ثالث بسبب تركة للعمل ز هى أمور لم تحدث على الأطلاق ، مما يشكل هذا الوضع اللأخلاقى ، جريمة نكراء فى حق جماعة أو نخبة من أبناء هذا الوطن يخالفون أهل الحكم رؤيتهم السياسية فى تسيير أمور الوطن؛ و هو أمر منطقى و طبيعى فى كافة شعوب العالم و داخل أى هيئة أو حتى حزب سياسى واحد فى أى بلد ديموقراطى أو مثل مصر " نصف ديموقراطى" .

ولم لا يحدث هذا مع صحفيى جريدة الشعب من قبل هذا النظام وهيئاته العامة ، فان فعلوا ذلك ، فقد فعلوه أول مرة واستمرت جريمتهم و سرقتهم للمال الخاص للمواطنيين ، باعتبار أن أموال التأمينات الأجتماعية أموال خاصة تابعة للمواطنين ، و أن أهل الحكم قد استولوا على أكثر من 270 مليار جنية من أموال التأمينات الخاصة بالمواطنين منهم 175 مليار جنية قروض خاصة بهيئات بعينها فى الدولة و أجهزتها مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و هيئة التنمية الزراعية – التى أضاعت أكثر من نصف ما اقتراضته فى مشروع فاشل مثل " مشروع توشكى" و كذلك هيئة الطيران المدنى و شركة مصر للطيران و تعثرت تلك الهيئات جميعها فى الأيفاء أو حتى سداد جزء من تلك القروض التى أخذتها من أموال المواطنين الخاصة من أموال أصحاب المعاشات و التأمينات بمعرفة أجهزة الدولة التنفيذية ، والمودعة فى بنك الأستثمار القومى ، دون أن تقدم للأخير أى ضمانات و هى ماتشكل حقائق مرعبة و مفزعة .

و من هنا فليس مستغرباً أن تنال الحكومة أن تنال الحكومة من صحفيى الشعب على هذا النحو اللأخلاقى، وتحاول حتى منعهم من حق الحياة الكريمة و ضمان أمن اجتماعى ، ممثلاً فى ادخاراتهم على طول سنوات عملهم حتى يوفى اليهم فى كبرهم او من بعدهم لأولادهم و ذويهم ، بل قام هذا النظام بالأعتداء على الملكية الخاصة لملايين المواطنين بغير حق تحت دعوى تقليص الدين المحلى العام دفترياً ، مما دعا البعض من أصحاب المعاشات الى أن يقوموا بتشكيل كيان من جميع المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات للدفاع عن أموالهم و حقوقهم القانونية ، و قرروا ضرورة الأطلاع على كافة التقارير و الحسابات الخاصة ببنك الأستثمار القومى منذ انشائه فى أوائل الثمانينيات ، بالأضافة الى تقارير البنك المركزى ؛ و ذلك لتقصى الحقائق حول التصرف فى تلك الأموال ، وللتعرف عن قرب من الجهات الحكومية التى اقترضت هذه الأموال، و عن أسباب تقاعسها عن السداد و كذا محاسبة أى مسئول ساهم أو تواطأ فى تبديد هذه الأموال .

اذاً فلا غرابة فى أن تقدم تلك الهيئة على أكبر عملية تزوير فى تاريخها كما شهد بذلك أحد العاملين فيها ، بفصل وتشريد العاملين و الصحفيين بجريدة الشعب و لا غرابة كذلك فى أن تنعتهم و تصنفهم بأوصاف مختلفة و مختلقة تارة بالعجز الكلى و اخرى بالأستقالة و مروراً بأشياء مثل انهاء الخدمة الى غير ذلك من اختلاقات، و هى جميعها أشياء مخيبة للآمال ، فضلا عن فقدان الثقة من قبل المواطنين فى حكامهم، بسبب ضياع حقوقهم المالية، الأمر الذى يؤدىفى النهاية الى الشعور بعدم الأطمئنان الى أفاق المستقبل و التفكير فى تفنيد تداعياته !!!

على السيد " صفوت الشريف" عاجلاً وليس آجلاً تنفيذ ما جاء بمذكرة نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد الشارحة لأوضاع العاملين والصحفيين بجريدة الشعب حتى يتدارك و يحاصر و يحجم مما أقدم علية من آثام ، ومن ضرورة اعادة فتح الملف التأمينى الخاص بهم و تسوية أوضاعهم طبقاً لصحيح القانون.

والى لقاء قادم حول الدور الذى يجب ان تضطلع به الدولة نحو الصحفيين المضارين من واقع الدستور و القانون .


*وكيل مؤسسى حزب الأصلاح الديموقراطى
ونقيب الصحفيين السابق بالأسكندرية

الدولة .. وصحفيو " الشعب " ( 1 – 3 )

الدولة .. وصحفيو " الشعب " ( 1 – 3 )

بقلم: عامر عيــــد*
أثارني وأثار كافة الزملاء في جريدة الشعب – الموقوفة إدارياً بقرار حكومي بالمخالفة الصريحة للدستور المصري - ما نطقت به اللجنة المشكلة من المستشارين محمد الدكرورى ومجدي أبو النعاس بوصفهما مستشاري المجلس الأعلى للصحافة الذي يرأسه السيد صفوت الشريف ؛ من أنها قد سطرا في تقريرهما للأخير وبناءً على طلبه تقريراً فنياً وقانونياً للحالة التى عليها صحفيو جريدة الشعب .
حيث جاء بالتقرير( أن تحمل الدولة لأجور صحفيى جريدة " الشعب " بعد صدور قرار وقف أصدارها ؛ لم يكن التزاماً قانونياً على عاتق الدولة بأداء تلك الاجور ولكنه كان من قبيل العون لهؤلاء الصحفيين ؛ فالمبالغ التى تؤدى لهم من وزارة المالية ليست فى حقيقتها أجوراً ، لأنهم لا يؤدون عملاً للدولة تؤجرهم عليه .. ومع ذلك رأت اللجنة الاستجابة لمطالب نقيب الصحفيين فى أطار تقديم المزيد من الرعاية والعون لجميع الصحفيين دعماً لحرية الصحافة وتمكيناً من أداء رسالتها ) .
والى هنا انتهى تقرير اللجنة الذى يمن على صحفيى جريدة الشعب بشىء من ( العون ) على حد تعبير اللجنة المشار اليها ؛ ويتناسى حقيقة الامر منذ مايو 2000 وهو تاريخ اغلاق الصحيفة من أن هناك اتفاقاً مكتوباً وموقعاً من المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين من ناحية ورئيس الوزراء من ناحية أخرى بأرسال كشوف مرتبات صحفيى جريدة الشعب لوزارة المالية ؛ لصرف كافة المستحقات المالية الخاصة بالصحفيين تحت بند " الرواتب " وهو ما تم بالفعل أداؤه لكل صحفى بالجريدة حسب قيمة المرتب الذى كان يصرف لكل زميل قبل مايو 2000م ؛ ولم يعطى لكل الصحفيين مبلغ " موحد " على سبيل العطية أو المنحة كما ادعى التقرير( القانونى ) !!
ثانياً : والأمر الملفت للنظر أن التقرير أعتبر أن جريدة الشعب لم يتوقف أصدارها ، بل اوقفت عن الصدور بقرار ادارى ظالم فى مخالف للدستور المصرى لكون الدستور قد حظر " وقف أو الغاء " الصحف بالطريق الادارى ، طبقا للمادة 48 منه ؛ ونود فى هذا الاطار كما يعرف الجميع – أن تلك الجريدة أوقفت الحكومة المصرية أصدارها لأسباب سياسية يعلمها الجميع كذلك .
ثالثاً : أن اغلاق الجريدة وايقافها بقرار ادارى من قبل النظام الحالى هو امر خارج عن ادارة الصحفيين والعاملين بتلك الجريدة ، بمعنى أن الجريدة لم تتعثر ماديا أو ان هناك أسباب فنية تتعلق بالحزب ( حزب العمل) أو الصحفيين أو ظروف و ملابسات أخري أوقفت إصدارها مثل ما هو حاصل في بعض الصحف الحزبية المتعثرة ماليا و إداريا أو المستقلة التي أوقفها أصحابها أو بعض الصحف القومية التي قامت الدولة بمعالجة أمورها بالدمج في مؤسسات صحفية كبرى ، و من هنا كان التزام الدولة حينئذ بتحمل كافة المرتبات الخاصة بالصحفيين و الإداريين بجريدة الشعب و التزام وزارة المالية بتأدية ذلك بصفة شهرية و مستديمة الى الأن ، و هو ما يشكل التزاما قانونيا على عاتق الدولة نحو أداء تلك الأجور و بشكل منتظم و ثابت .
رابعا : يأتى تعلل اللجنة صاحبة التقرير " القانونى " على تعليق أداء الرواتب للعاملين و الصحفيين بالشعب من عدم جواز التزام الدولة بأنه لا يوجد عمل مقابل يؤديه صحفيى و اداريى الشعب نحو الدولة ، و هو أمر مردود عليه ، بان الدولة تؤدى كافة المرتبات بشيك شهرى لكل المؤسسات الصحفية المتعثرة الى الآن ، الأمر الذى ألزمها مؤخراً لاجراء عمليات الدمج الحالية لبعض المؤسسات ، فضلا عن ان الدولة و هى الطرف الأقوى هى التى قامت بتعطيل و ايقاف جريدة " الشعب " بشكل قصرى و هو ما يعد اعتداءا على حقوق صحفيى الشعب اوجب الدستور المصرى فى المادة 57 منه على كفالة الدولة بدفع تعويض عن هذا الضرر دون ان يسقط هذا الحق بالتقادم ، كما انه من العلم العام لكافة الصحفيين المصريين و هذا الأمر يدركه المسئولين التنفيذيين فى الدولة و كافة اجهزتها من ان هناك بطالة مقنعة داخل المؤسسات الصحفية التى يصل اعدادها الى الآلاف ، فى حين لا يعمل بتلك المؤسسات الا اعدادا قليلة ، و الباقون لا يؤدون أعمالا و لا يدخلون المؤسسات الصحفية .
خامسا : و الأهم ان اللجنة تحدثت عن القانون و الدولة و مشروعية اداء الرواتب لصحفيى " الشعب " فى تقريرها ثم جاءت فى اخر التقرير " .... و مع ذلك رأت اللجنة الاستجابة لمطالب نقيب الصحفيين فى اطار تقديم المزيد من الرعاية...... " الأمر الذى يتماشى مع (مزاجية) الدولة و عدم تقيدها بقواعد محددة ، و يبقى الأمر لديها عندما تتعثر فى خطواتها و شئونها الداخلية ان تلجأ لترزية القوانين من امثال الدكرورى و ابو النعاس و غيرهما فى انشاء و تدشين تقارير تسميها بالقانونية ، و فى هذا الاطار فان القوانين لم تنشأ و لا تطبق من أجل أعين أحد ، والقول على هذه الشاكلة ، يعد افلاسا و تخبطا قانونيا غير مقبول او مبرر من قبل افراد الأمة و المخلصين لها .
و الى لقاء اخر حول حقوق صحفيي الشعب و التأمينات الاجتماعية و التدخل فيها من قبل الدولة !!!

*وكيل مؤسسى حزب الأصلاح الديموقراطى
و نقيب الصحفيين السابق بالأسكندرية

بدائل "إيران" نحو الشرق تتعلق بجوانب اقتصادية وعسكرية

بدائل "إيران" نحو الشرق تتعلق بجوانب اقتصادية وعسكرية المؤلف: عامر عيد دكتوراه الفلسفة في العلاقات السياسية الدولية – الجامعة الأم...